العلامة الحلي
14
قواعد الأحكام
ولو تزوج بغير إذن فسد ، فإن وطئ وجب مهر المثل على إشكال . ولو لم يأذن له الولي مع الحاجة أذن له السلطان ، فإن تعذر ففي صحة استقلاله نظر ، ولا يدخل تحت الحجر طلاقه ، ولا طلاق العبد . ولو طلب الرقيق النكاح لم تجب الإجابة ، وأمة المرأة تزوجها سيدتها ، ولا يحل نكاحها من دون إذنها ، سواء المتعة والدائم على رأي . ولا يكفي سكوت البكر في حق أمتها ، ويكفي في حقها . والأقرب استقلال المعتقة في المرض بالتزويج ، فإن رجعت أو بعضها رقا بطل العقد ، إلا أن يجيز المولى . ولا ولاية على البالغ الرشيد الحر إجماعا ، ولا على البالغة الرشيدة الحرة وإن كانت بكرا على الأصح في المنقطع والدائم . ولو زوجها أبوها أو جدها وقف على إجازتها كالأجنبي ، لكن يستحب لها أن لا تستقل من دونهما بالنكاح ، وأن توكل أخاها مع عدمهما ، وأن تخلد إلى أكبر الإخوة ، وأن تتخير خيرته لو اختلفوا . ولو عضلها الولي - وهو : أن لا يزوجها بالأكفاء مع رغبتها - استقلت إجماعا . المطلب الرابع : الكفاءة معتبرة في النكاح فليس للمرأة ولا للولي التزويج بغير كفو ، والمراد بها : التساوي في الإسلام والإيمان ، فلا يصح تزويج المسلمة المؤمنة إلا بمثلها . ويجوز للمؤمن أن يتزوج بمن شاء من المسلمات ، وليس له أن يتزوج بكافرة حربية إجماعا . وفي الكتابية خلاف ، أقربه جواز المتعة خاصة . وله استصحاب عقدهن دون الحربيات . والمجوسية كتابية . ولا يتزوج بالناصبية المعلنة بعداوة أهل البيت ( عليهم السلام ) . ويستحب للمؤمن أن يتزوج بمثله ، وللحر أن يتزوج بالأمة ، وللحرة أن تتزوج بالعبد ، وكذا شريفة النسب بالأدون : كالهاشمية والعلوية بغيرهما ، والعربية بالعجمي وبالعكس ، وكذا أرباب الصنائع الدنيئة بالأشراف .